السيد محمد باقر الصدر
404
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب . الفصل الثالث كفّارة الإفطار تجب الكفّارة بتعمّد شيءٍ من المفطرات ، حتّى القيء على الأحوط إذا كان الصوم ممّا تجب فيه الكفّارة ، كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، والصوم المنذور المعيَّن ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . نعم ، إذا كان يرى أنّه حلال فلا كفّارة عليه ، مقصِّراً كان أو قاصراً ، بخلاف المتردّد في ذلك فإنّ عليه الكفارة . مسألة ( 1 ) : كفّارة إفطار يومٍ من شهر رمضان مخيَّرة بين عتق رقبةٍ وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً لكلِّ مسكينٍ مُدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ مُدّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمينٍ وهي عتق رقبة « 1 » ، أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّ ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام « 2 » . مسألة ( 2 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يومٍ واحد ، إلّا في الجماع « 3 » فتكرّر على الأحوط وجوباً ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تخيَّر بين صوم ثمانية عشر يوماً وبين أن يتصدّق بما يطيق ، والأحوط اختيار
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفّارة اليمين وكفّارة إفطار شهر رمضان ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) وكذلك في الاستمناء على الأحوط